الشيخ علي المشكيني

180

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الحَجر هو لغةً : بمعنى المنع ، وشرعاً : كون الشخص ممنوعاً عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهي : الصغر ، والسفه ، والفلس ، ومرض الموت . في الصغر ( مسألة 1 ) : الصغير - وهو غير البالغ - محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلّافي موارد نادرة ، وإن كان رشيداً ، وتصرّفه صلاحاً ، وكان بإذن الوليّ عند المشهور ، ولا تنفذ بالنسبة إلى ذمّته كاقتراضه وبيعه بالسلم ، ولا بالنسبة إلى نفسه كتزويجه وطلاقه وكونه عاملًا في المضاربة ، نعم لو حاز المباحات أو أخذ أجراً لحمل متاع أو عمل جعالة ، ملكها . ( مسألة 2 ) : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأوّل : نبات الشعر الخشن على العانة . الثاني : خروج المنيّ ، بجماع أو احتلام . الثالث : السنّ ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى إكمال تسع سنين ، ولا يكفي مجرّد البلوغ ، بل لابدّ معه من الرشد .